حسن
09-19-2007, 03:12 AM
السلام عليكم
سؤال:confused:: أعاني مشاكل في حياتي الزوجية وعدم احترام زوجتي لحقوقي، وقد عقدت العزم على الزواج بأخرى فما هو حكم الشرع في ذلك؟ وشكرا.
:)أستاذ التعليم العالي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس يجيب قائلا :
لقد شرع الزواج بقصد الحصان والعفاف، وطُلِب إلى الراغب في ذلك اختيار ذات الدين مع حد أدنى من النضرة والجمال تقر بهما العين وتركن إليهما النفس وتسكن بهما الجوارح، وأُمر الأولياء بتزويج بناتهم ممن يرضون دينه وخلقه.
والأصل الغالب أن يختار الرجل امرأة واحدة تسر في النظرة، وتطيع في الأمر المستطاع، وتحافظ على نفسها وأبنائها ومال زوجها.
لكن هذه الغايات المثلى قد تغيب لطارئ يطرأ بعد الزواج بسبب مرض المرأة، أو عقم أصابها، أو وجود عيب فيها يوجب الخيار، ويبقى الحصان المنشود من قبل الزوج معلقا، فيضطر الرجل إلى التزوج بثانية لتحقيق هذا القصد النبيل الشريف.
وقد يفوق في مصر أو عصر عددُ النساء عددَ الرجال بسبب الحروب مثلا، فيضطر إلى التعدد لعلاج قلة الرجال وكثرة النساء.
فظهر من كل هذا أن التعدد هو حل استثنائي لحالات استثنائية، والركون إليه مع انتفاء الموجب له والداعي، هو قريب ممن يلجأ إلى حل عقدة التزويج بالطلاق من غير سبب مع حسن العشرة واستقامة الحال، فهذا النوع من الطلاق وإن كان حلالا فهو مبغوض لحديث ابنِ عُمَرَ رضيَ الله عَنْهُمَا قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "أَبْغَضُ الحلالِ إلى اللَّهِ الطّلاقُ" رَوَاهُ أَبو داودَ وابنُ مَاجَهْ وصحّحَهُ الحاكِمُ.
إن السائل في كلامه تحدث عن وجود مشاكل بينه وبين زوجته، ولم يفصح عنها، وذكر أن امرأته لا تحترمه، وعدم احترامها لزوجها ليس موجبا ليعدد عليها، إذ الاحترام يختلف من شخص إلى آخر، وقد يرى ناس شيئا ليس من قبيل الأدب، وآخرون يعدونه ضمن دائرة الاحترام، ومن ثم فإننا نوصي هذا الزوج أن يحسن هو معاملة زوجته، وأن يتخولها بالموعظة علها ترعوي، وفي الوقت ذاته يتحبب إليها بالهدية، ويعاشرها بالمعروف، والقلوب بيد الرحمن سبحانه، يقلبها كيف يشاء، وسيجعل الله بعد عسر يسرا.
سؤال:confused:: أعاني مشاكل في حياتي الزوجية وعدم احترام زوجتي لحقوقي، وقد عقدت العزم على الزواج بأخرى فما هو حكم الشرع في ذلك؟ وشكرا.
:)أستاذ التعليم العالي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس يجيب قائلا :
لقد شرع الزواج بقصد الحصان والعفاف، وطُلِب إلى الراغب في ذلك اختيار ذات الدين مع حد أدنى من النضرة والجمال تقر بهما العين وتركن إليهما النفس وتسكن بهما الجوارح، وأُمر الأولياء بتزويج بناتهم ممن يرضون دينه وخلقه.
والأصل الغالب أن يختار الرجل امرأة واحدة تسر في النظرة، وتطيع في الأمر المستطاع، وتحافظ على نفسها وأبنائها ومال زوجها.
لكن هذه الغايات المثلى قد تغيب لطارئ يطرأ بعد الزواج بسبب مرض المرأة، أو عقم أصابها، أو وجود عيب فيها يوجب الخيار، ويبقى الحصان المنشود من قبل الزوج معلقا، فيضطر الرجل إلى التزوج بثانية لتحقيق هذا القصد النبيل الشريف.
وقد يفوق في مصر أو عصر عددُ النساء عددَ الرجال بسبب الحروب مثلا، فيضطر إلى التعدد لعلاج قلة الرجال وكثرة النساء.
فظهر من كل هذا أن التعدد هو حل استثنائي لحالات استثنائية، والركون إليه مع انتفاء الموجب له والداعي، هو قريب ممن يلجأ إلى حل عقدة التزويج بالطلاق من غير سبب مع حسن العشرة واستقامة الحال، فهذا النوع من الطلاق وإن كان حلالا فهو مبغوض لحديث ابنِ عُمَرَ رضيَ الله عَنْهُمَا قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "أَبْغَضُ الحلالِ إلى اللَّهِ الطّلاقُ" رَوَاهُ أَبو داودَ وابنُ مَاجَهْ وصحّحَهُ الحاكِمُ.
إن السائل في كلامه تحدث عن وجود مشاكل بينه وبين زوجته، ولم يفصح عنها، وذكر أن امرأته لا تحترمه، وعدم احترامها لزوجها ليس موجبا ليعدد عليها، إذ الاحترام يختلف من شخص إلى آخر، وقد يرى ناس شيئا ليس من قبيل الأدب، وآخرون يعدونه ضمن دائرة الاحترام، ومن ثم فإننا نوصي هذا الزوج أن يحسن هو معاملة زوجته، وأن يتخولها بالموعظة علها ترعوي، وفي الوقت ذاته يتحبب إليها بالهدية، ويعاشرها بالمعروف، والقلوب بيد الرحمن سبحانه، يقلبها كيف يشاء، وسيجعل الله بعد عسر يسرا.